الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان.
وقال ابن إدريس: روي أن الأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع، وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع على ما رواه أصحابنا. ويمكن حمل الرواية في الضيف والأجير على أنهما لا قطع عليهما إذا لم يحرزه صاحبه من دونهما وأدخلهما حرزه وأدخلهما بابه ثم سرقا فلا قطع عليهما، لأنهما دخلا بإذنه وسرقا من غير حرز، فأما ما قد أحرزه دونهما فنقباه وسرقاه أو فتحاه وسرقاه أو كسراه وسرقاه فعليهما القطع، لدخولهما تحت عموم قوله تعالى:
" والسارق " فمن أسقط الحد عنهما في ما صورناه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع. فإن قيل: فأي فرق بين الضيف وغيره؟ قلنا: غير الضيف لو سرق من الموضع الذي إذا سرقه الضيف الذي لم يوجب على الضيف بسرقته القطع قطعناه، لأنه غير مأذون له في دخول الحرز الذي دخله، والضيف مأذون له في دخوله إليه، فلا قطع عليه، فافترق الأمران. وشيخنا أطلق في النهاية أنه: لا قط على الضيف، ولم يقيده.
وقال في مسائل خلافه: مسألة: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق وجب قطعه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.
دليلنا: الآية، والخبر، ولم يفصلا. وقال في المبسوط: فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل فإن كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع، وإن كان من بيت غيره من دون غلق وقفل ونحوه فعليه القطع، وقال قوم: لا قطع على هذا الضيف، وروى أصحابنا أنه لا قطع على الضيف، ولم يفصلوا، وينبغي أن يفصل مثل الأول، فإن أضاف هذا الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب الدار فسرق الثاني كان عليه القطع على كل حال، ولم يذكر هذه أحد من الفقهاء. قال ابن إدريس: هذا آخر كلامه - ونعم ما قال وحقق - والذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة ويجب الاعتماد عليه هو أن الضيف لا