وإن كان قائدا لها فلا يكون في حرز إلا الذي زمامه بيده، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تكون في حرز بشرطين: أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها، وأن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها. دليلنا: إن كون ذلك حرزا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك (1).
وقال ابن الجنيد: فأما السرقة من حيث لا يحجب السارق عن الدخول إليه أو من رفقاء الذين متاعهم مرمي بينهم فلا قطع في ذلك، وكذلك الحمامات والخانات، إلا أن يكون على الثياب حافظ. وقال أيضا: فأما القطار وما على ظهر الجمال فإنه حرز يجب على سارقه القطع. وهو يعطي أن المراعاة حرز.
وقال ابن إدريس: المراعاة - بالعين - ليست حرزا، والذي يقتضيه المذهب أن الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا دون ما عدا ذلك (2).
ولا قطع في الإبل، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة، راعاها بعينه أو ساقها أو غير ذلك، إلا أن يكون في حرز. وهو الأقوى، لما رواه السكوني، عن الصادق، عن الباقر، عن علي - عليهم السلام - قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا (3).
ثم إن ابن إدريس نقض حد الشيخ في النهاية: بأن دار الغير المفتوحة أو التي لا باب لها ليس لغيره الدخول فيها، ولا يجب القطع بالسرقة منها (4). وهو حسن.