(87) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(88) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
(89) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
(90) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.
(91) 91 - عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
(92) 92 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت