الجهتين وإن كان باطلا في شرع الإسلام " متناف، لأن قوله: أولا يعطى تعدد الروايات، وثانيا: وحدتها، مع أنه لم يوجد روايات متعددة، مع أن أكبر كتب الأحاديث تهذيب الأحكام ولم يورد فيه سوى رواية يرويها مخالفنا في المذهب، وهو إسماعيل بن أبي زياد السكوني، وهو عامي المذهب. ثم نقل بعد كلام طويل ما ذكره الشيخ في التهذيب، عن السكوني، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر، عن علي - عليهما السلام - أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين: من وجه إنها أمه ومن وجه إنها زوجته. قال محمد بن الحسن: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس إذا تزوج بإحدى المحرمات من جهة النسب في شريعة الإسلام، فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: أنه لا يورث إلا من جهة النسب والسبب اللذين يجوز أن في شريعة الإسلام، فأما ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإنه لا يورث منه على حال، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على قوله: إنه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا عن سبب لا يحوز في شريعة الإسلام، وأما السبب فلا يورث منه إلا بما يجوز في شرع الإسلام. والصحيح عندي أنه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا، سواء كانا مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز، لدلالة الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين - عليهم السلام - ولا عليه دليل من ظاهر القرآن، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح بالإجماع، وأيضا فإن هذه الأسباب والأنساب وإن كانا غير جائزين في شريعة الإسلام فهما جائزان عندهم، ويعتقدون أنه مما يستحل به الفروج ولا يستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الإسلام. ألا ترى إلى ما روي أن رجلا سبب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله - عليه السلام - فزبره ونهاه عن ذلك، فقال: إنه
(٩٣)