(1138) 59 عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
(1139) 60 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
(1140) 61 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن ابن علي عليه السلام رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟
فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.
قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(1141) 62 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام