أصحابنا أن فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار (1).
وهذا كله اضطراب وقلة تأمل وقلة تحصيل اقتضاه عدم قوته المميزة، وحمله كلام الشيخ في قوله: " وفي عين العوراء الدية كاملة " على العين التي ذهب ضوؤها. وليس مراد الشيخ ذلك ولا قصده، بل إنما قصد الصحيحة كما تضمنه الخبر السابق، بقي البحث بين الشيخين.
أما المفيد فقد احتج بما رواه عبد الله بن أبي جعفر، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في العين العوراء تكون قائمة يخسف بها، قال: قضى فيها علي - عليه السلام - بنصف الدية في العين الصحيحة (2).
وعن عبد الله بن سليمان، عن الصادق - عليه السلام - في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين (3).
وأما الشيخ فإنه احتج بما رواه بريد بن معاوية في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال: في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية (4).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن