عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور دية كاملة.
(1060) 5 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال: قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة.
(1061) 6 - علي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.
(1062) 7 - الحسن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية.
(1063) 8 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال:
فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال:
وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
(1064) 9 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.
(1065) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن .