أغلط الأمرين، فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها، وإن كانت دية ما أتلف أكثر أوجبتها، فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أوجبت نصف الدية، لأن دية المنفعة أكثر، ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أوجبت نصف الدية اعتبارا بالمقدار المقطوع، لأن المنافع أقل، وقال بعضهم: إذا قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه أوجبت نصف الدية اعتبارا باللسان، وذلك أنه قد قطع الربع وشل ربع آخر بعد قطعه، لأنا اعتبرنا ذلك بالحروف فوجدناها نصف الكلام فعلمنا أنه قطع الربع وشل الربع الآخر فأوجبنا نصف الدية ربعها بقطع ربعه وربعها بشل ربعه (1).
وقال المفيد: في اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة، وفي قطع بعضه بحساب ذلك، والعبرة في ما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا لكل حرف منها جزء من الدية بحسابها على السواء، فإن أخل في كلامه بحرف واحد كان له جزء من ثمانية وعشرين جزء من أصل ألف دينار، وإن أخل باثنين كان له من ذلك جزءان، ثم على هذا الحساب في جميع ما أخل به من الأحرف على ما ذكرناه (2).
وقال ابن الجنيد: وفي اللسان كله إذا قطع أو ذهب النطق بقطع بعضه الدية، وفي ما قطع منه أو نقص من النطق بحساب ذلك.
وقال أبو الصلاح: وفي ذهاب النطق الدية كاملة، وفي بعضه بحساب حروف المعجم يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها، وفي اللسان الدية كاملة، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل (3).
وقال ابن إدريس - لما نقل كلام شيخنا في المبسوط: والذي يقتضيه الأدلة