وقال في الخلاف: في الأربعة الأجفان الدية كاملة، وفي كل جفنين في عين واحدة خمسمائة دينار، وفي الأسفل منهما ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها، واحتج عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وفي المبسوط: في الأربعة أجفان الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا، وروى أصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها، وفي العليا ثلثيها (2).
والمفيد قال في المقنعة كما قال الشيخ في النهاية، ثم قال: وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم (3).
وقال سلار: في شفر العين الأعلى ثلث دية العين، وفي الأسفل نصف ديتها بالرسم النبوي العلوي (4).
وقال ابن الجنيد: في جفون العينين الدية، وإن شتر الجفن الأعلى كان فيه ثلث دية العين، وإن شتر الجفن الأسفل ففيه نصف دية العين.
وقال أبو الصلاح (5) بقول الشيخ في النهاية.
وقال ابن إدريس: في شفر العين الأعلى ثلثا دية العين، وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين (6).
والشيخ - رحمه الله - روى في التهذيب عن ظريف بن ناصح، عن الصادق - عليه السلام - قال: أفتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فكتب الناس فتياه، فكتب أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى أمرائه ورؤوس أجناده: فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وست وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان