وقال في المقنع - عقيب هذه الرواية -: وليس في ذلك إلا التسليم، مع أنه قال قبلها: والهدم جبار (1).
وقال ابن إدريس: هذه الرواية من أخبار الآحاد أوردها شيخنا في نهايته على ما وجدها إيرادا، وقد أورد شيخنا ما يقتضي رجوعه عن هذه الرواية في مبسوطه من قوله: في رجال عشرة رموا بحجر المنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فقتله فقال: يضمن التسعة ديته إلا قدر جنايته على نفسه، والذي يقتضيه الأدلة ويحكم بصحته أصول المذهب أنه مات بفعله وفعل الآخرين، فيسقط ثلث الدية الذي قابل فعله، ويستحق على الاثنين ثلثا الدية فحسب (2).
وهذا الذي اختاره هو المعتمد، فإن صحت الرواية تعين العمل بها.
وقال ابن الجنيد بما اخترناه، فقال: والقوم إذا عملوا عملا واحدا فأصيب به بعضهم ضمن الأحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها، فإنهم إذا كانوا أربعة فمات واحد بالجناية المشتركة منهم أجمعين ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية. ثم قال بعد ذلك: والفارسان إذا تصادما فمات أحدهما ضمن الحي دية الميت.
والوجه أنه يضمن النصف.