فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر قال: وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد، ومن قتله الحد فلا دية له.
(820) 25 - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو اعلم انك تثبت لقمت إليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال:
فقلت: أذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل تقول اذاك لنا!.
(821) 26 - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(822) 27 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.
(823) 28 - علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس