من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام، فإن عادا إلى ذلك ظربا مثل ذلك، فإن عادا أقيم عليهما الحد على الكمال مائة جلدة (1).
وتبعه ابن البراج (2)، وابن إدريس (3).
وقال المفيد: فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب ولم يشهدوا برؤية الفعال كان على الاثنين الجلد دون الحد تعزيرا وتأديبا من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، وبحسب التهمة لهما والظن بهما السيئات (4).
وقال الصدوق: إذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة (5).
وقال ابن الجنيد: فإن عثر على امرأتين قد فعلتا ذلك - يعني: نومهما في لحاف واحد وكانتا مجردتين - حدت كل واحدة منهما مائة جلدة، فإن ادعتا الجهل بذلك درئ عنهما الحد وعرفتا وجوبه عليهما إن عادتا، فإن عادتا حدتا، فإن عادتا في الرابعة فقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنهما تقتلان.
وكذلك أيضا حكم الرجلين، فإن كان أحدهما غير بالغ أدب، وإن كان كونهم تحت اللحاف بينهم حاجز من ثوب أو غيره لم يبلغ بهما الحد في الضرب، وضرب الحر والحرة مائة سوط غير سوط أو سوطين.
وقال ابن حمزة: وإن نام رجلان أو رجل وغلام وهما مجردان في إزار واحد من غير فعل عزر الرجل وأدب الغلام، فإن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة (6).
والمعتمد الأول، لأصالة البراءة، ولأنه دون الفعل فلا يجب فيه ما يجب في الفعل.