من شرط استيفائه حضور شاهد الإمام ولا الإمام، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - رجم ما عزا والمشهودين (1) ولم يحضرهم، هذا إذا ثبت باعترافه، فأما إذا ثبت بالبينة فليس من شرطه حضور الشهود. وروى أصحابنا أنه يبدأ الشهود بالرجم إن ثبت بالبينة ثم الإمام ثم الناس، وإن ثبت باعترافه بدأ برجمه الإمام ثم الناس. وهذا يدل على أن من شرطه حضور الإمام والشهود، وبه قال جماعة (2).
وقال سلار: إن كان بالشهادة حد رجمه الشهود أولا ثم غيرهم، وإن كان بالإقرار رجمه من يأمر الإمام بذلك (3).
والمعتمد عدم الوجوب، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - أمر برجم ما عز ولم يحضره، ولأصالة البراءة نعم يستحب الحضور، لأن الإمام أعرف بكيفية استيفاء الحد.
ولأن ماعزا هرب بعد أن مسته الحجارة فلقيه الزبير فضربه يساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي - صلى الله عليه وآله - بذلك فقال: هلا تركتموه! (4).
والشيخ - رحمه الله - روى عن صفوان، عمن رواه، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس (5).
والحديث مرسل، وفي طريقه ابن فضال، ولا دلالة فيه على الوجوب.