فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية وجب على المرأة الرجم، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مائة، وألحق الولد بالرجل، وألزمت المرأة المهر للجارية، لأن الولد لا يخرج منها إلا بعد ذهاب عذرتها، بذلك قضى الحسن بن علي - عليهما السلام - (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن إدريس: إن عضد هذه الرواية دليل من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع، وإلا السلامة التوقف فيها وترك العمل بها، لأنا قد بينا أن جل أصحابنا لا يرجمون المساحقة، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، واستدللنا على (صحة) ذلك فكيف نوجب على هذه الرجم؟! وإلحاق الولد بالرجل فيه نظر يحتاج إلى دليل قاطع، لأنه غير مولود على فراشه، والرسول - صلى الله عليه وآله - قال: " الولد للفراش " وهذه ليست بفراش للرجل، لأن الفراش عبارة في الخبر عن العقد وإمكان الوطئ ولا هو من وطئ شبهة بعقد الشبهة، وإلزام المرأة المهر أيضا فيه نظر، ولا دليل عليه، لأنها مختارة غير مكرهة، وقد بينا أن الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة، والبكر المساحقة هنا مطاوعة قد أوجبنا عليها الحد، لأنها بغي، والنبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن مهر البغي، فهذا الذي يقال على هذه الرواية (3).
والجواب: أما الرجم فقد سبق البحث فيه، وإن الأقرب عدمه. وأما إلحاق الولد فلأنه مخلوق من نطفته، وليست زنا، بل عن وطئ صحيح. وأما المهر فلأن المساحقة سبب في زوال العذرة، فلزمها عوضها وهو مهر نسائها، وقياسها على الزانية خطأ، لأن الزانية آذنة في الافتضاض وإذهاب العذرة فلا عوض لها.