ناسب الزنا أو القذف، وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم الباطلة وظنونهم العاطلة. وأما القتل فإنه يثبت في الثالثة، لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (1).
والوجه ما قاله الشيخ، لما رواه زيد الشحام، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة مائة غير سوط (2).
ونحوه عن ابن سنان، عن الصادق - عليه السلام (3).
ولأن في السحق مائة، فلا يكون في النوم مائة، لأنه أدون منه. وأما القتل في الرابعة فقد تقدم البحث فيه، وهو اختيار أبي الصلاح (4).
ويؤيده أيضا ما رواه أبو خديجة، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا الثالثة (في لحاف) حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا (5).
وأما ما ذكره الشيخ من تقدير التعزير فهو جيد حسن، لأنا لا نبلغ بما يناسب الفعل ويقرب منه، وليس به حد ذلك الفعل. وحاشى شيخنا أن يقلد غيره من علمائنا فكيف من لا يعتقد صحة مذهبه وهل هذا إلا جهل من ابن إدريس وقلة تحصيل؟