السرائر - ابن إدريس الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
يسقط بذلك عنه الحد بالقتل، ووجب قتله على كل حال، ومن غصب امرأة فرجها فإنه يجب عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن، ومن زنا بامرأة أبيه، وجب أيضا عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن، وأما القسم الثاني وهو من يجب عليه الجلد ثم الرجم، فهو الشيخ والشيخة، إذا زنيا وكانا محصنين، كان على كل واحد منهما جلد مائة، ثم الرجم، يقدم الجلد، ثم بعده الرجم، والقسم الثالث، وهو من يجب عليه الرجم، ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين، فإنهما إذا زنيا كان على كل واحد منهما الرجم، وليس عليهما الجلد (1).
وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك، وهو الصحيح الأظهر الذي يعضده ظاهر التنزيل، أنه يجب عليه الجلد والرجم معا لقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (2) فمن نسخ هذه الآية، وترك العمل بها يحتاج إلى دليل، وإلا فقد عطل حدا من حدود الله تعالى بغير دليل، ولا يرجع في ذلك إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وما اخترناه مذهب السيد المرتضى (3) واختيار شيخنا المفيد (4) والجلة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا.
وروي أن عليا عليه السلام جلد سراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له تحدها حدين، فقال حددتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (5).
وشيخنا أبو جعفر رحمه الله فقد رجع في التبيان فقال: يجلد الزاني والزانية إذا لم يكونا محصنين، كل واحد منهما مائة جلدة، وإذا كانا محصنين أو أحدهما (6).

(١) النهاية: كتاب الحدود، باب أقسام الزنا.
(٢) سورة النور، الآية ٢.
(٣) في الإنتصار، كتاب الحدود.
(٤) في المقنعة، باب الحدود والآداب ص 775. 776.
(5) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 116. فيه: " أتى علي عليه السلام بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت، قال: فضربها مائة ثم رجمها ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ". راجعه.
(6) ج. ل. أحدهما محصن.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست