التسليم " (1) وليس لأحد أن يقول: أن التكبير هو كل لفظ قصد به التعظيم والتفخيم، والتسبيح والتهليل من جملة ذلك، والخبر عام في الكل.
وذلك أن التسبيح والتهليل لا يسمى في عرف الشرع بأنه تكبير، بل له اسم مخصوص به، ولا يعرف أحد أن أهل الشرع يسمون من قال: (سبحان الله) أو (لا إله إلا الله) أنه مكبر، وأنه فعل تكبيرا، هذا هو العرف الذي لا يمكن المحيد عنه، وكما لا يسمى التكبير تسبيحا كذلك لا يسمى التسبيح تكبيرا هاهنا.
فإن قيل: من جملة التكبير وألفاظه قول: " الله الأكبر " وقد أجازه الشافعي (2).
وأنتم تمنعون منه!
قلنا: المعهود في الشرع فيما يسمى تكبيرا، أن يأتي باللفظ الذي قد اعتيد استعماله في ذلك، وهو قوله: " الله أكبر " ولا مراعاة في ذلك بالاشتقاق الذي تستوي فيه جميع هذه الألفاظ، وليس بمعهود في من يصلي أو يكبر في غير الصلاة أن يقول:
" الله الكبير " أو " الله الأكبر ".
على أن الخبر إذا اقتضى أن التسبيح والتهليل والتحميد لا يجوز أن يفتتح به الصلاة لم يجز في لفظة " الله الكبير " لأن كل من قال أنها لا تفتتح بالتسبيح والتهليل، يقول إنها لا تفتتح بلفظ " الله الكبير " على أنا نقول للشافعي: ليس يخلو ما يفتتح به الصلاة من أن يكون القصد فيه اللفظ أو المعنى، فإن كان القصد فيه اللفظ فيجب ألا يجزئ إلا اللفظ المخصوص .