طاهرة (1) - خارق للإجماع.
مسألة 15: بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك، وأحمد، وزفر، والزهري - (2) لقوله عليه السلام: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله) (3) وأمر العرنيين (4) بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها، وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول (5)، وقول الصادق عليه السلام: " كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (6).
وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها نجسة (7)، لقوله عليه السلام: (تنزهوا عن البول) (8)، وأتي بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال:
(رجس) (9).
ولا دلالة في الحديث، لإرادة بول ما لا يؤكل لحمه، جمعا بين الأدلة، وكذا الروثة، على أن الرجس: المجتنب عنه، وهو كذلك هنا.