(أصحهما) باتفاقهم ليس بشهيد (والثاني) شهيد أما من قتله اللصوص ففيه طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والماوردي وآخرون ليس بشهيد قطعا (والثاني) أنه كمن قتله قطاع الطريق فيكون فيه الطريقان ولو دخل حربي دار الاسلام فقتل مسلما اغتيالا فوجهان حكاهما امام الحرمين وغيره (الصحيح) باتفاقهم ليس بشهيد ولو أسر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا ففي كونه شهيدا في ترك الغسل والصلاة عليه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وغيره (أصحهما) ليس بشهيد (السادسة) المرجوم في الزنا والمقتول قصاصا والصائل وولد الزنا والغال من الغنيمة إذا لم يحضر القتال ونحوهم يغسلون ويصلي عليهم بلا خلاف عندنا وفى بعضهم خلاف للسلف سنذكره في فروع مذاهب العلماء إن
(٢٦٢)