واستحب تجريده ابن سيرين، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين (1) لأن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره، ولأن الحي إذا اغتسل تجرد فالميت أولى، ولأنه إذا غسل في ثوبه ينجس الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به.
وقال الشافعي: يستحب أن يغسل في قميص خلق رقيق، ينزل الماء فيه ولا يمنع الوصول إلى بدنه، ويدخل يده في الكمين فيدلك ظاهر بدنه، ويصب الماء من فوق القميص، وإن كان ضيق الكم خرق رأس التخاريص (2) حتى يتمكن من الغسل والدلك، وإن كان القميص ضيقا جرده وطرح على عورته ما يسترها - وهو رواية عن أحمد (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل في قميصه وقد أرادوا خلعه، فنودوا أن لا تخلعوه واستروا نبيكم (4)، ويحتمل أن يكون من خواصه للأمن في طرفه من تلويث الثوب وتعذر ذلك في غيره.
على أنه قد روي من طرقنا الغسل في القميص، قال الصادق عليه السلام: " إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسل من تحت القميص " (5)، وعن العبد الصالح عليه السلام: " لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده