الإنقاء المقصود من الغسلات، والعدم لمخالفة الأمر.
ط - الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر في الغسلة الأولى خاصة، والكافور في الثانية خاصة (1).
وقال الشافعي: يجعل السدر في الأولى استحبابا، وهل يحصل بها التطهير؟ عنده وجهان: المنع لتغيير الماء بالسدر، والطهارة لأن المراد الإنقاء والتنظيف، وهي أبلغ فيه، فعلى الأول لا تحسب من الثلاث، بل يستحب صب الماء القراح عليه بعدها ثلاثا، وفي وجه: تحتسب.
وعلى تقدير عدم الاحتساب ففي احتساب الثانية بالقراح من الثلاث، وجهان: العدم عند الأكثر لامتزاج الماء بما على المحل من السدر الذي في الغسلة الأولى، والمحسوب الغسلات بعد زوال السدر (2)، وعندنا أن إطلاق الماء باق، وقال أحمد: يجعل السدر في الثلاث (3).
أما الكافور فعندنا أنه في الثانية وجوبا، وعند الشافعي وأحمد يستحب جعله في الثالثة (4)، القول النبي صلى الله عليه وآله لأم عطية: (واجعلي في الأخيرة كافورا) (5)، ولأنه يبرد ويطيب ريحه.
ي - لو لم يجد السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه