فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٢٤
وان قلنا بوجوب الغسل ففي إعادة الغسل لسائر النجاسات احتمال عند امام الحرمين قدس الله روحه ولو لمس رجل امرأة ميتة بعد غسلها فان قلنا يجب إعادة الغسل أو الوضوء بخروج الخارج فكذلك ههنا هكذا أطلق صاحب التهذيب وذكر غيره أن هذا الجواب مبني على أن الملموس ينتقض طهره وان قلنا لا يجب الا غسل المحل فلا يجب ههنا شي ولو وطئت فعلى الوجه الأول والثاني في خروج النجاسة يجب ههنا إعادة الغسل وعلى الثالث لا يجب شئ * وأعلم أن نفى وجوب الغسل أظهر من نفى وجوب الوضوء ولذلك أرسل صاحب الكتاب ذكر الخلاف في الوضوء وبين الصحيح في الغسل والنجاسة واجبة الإزالة بكل حال فلذلك جزم به وقوله ولم يعد الغسل معلم بالألف لان عند احمد يعاد غسله سبع مرات ولم يتعرض الجمهور للفرق بين أن تخرج النجاسة قبل الادراج في الكفن أو بعده وأشار صاحب العدة إلى تخصيص الخلاف في وجوب الوضوء والغسل بما إذا خرجت قبل الادراج والله أعلم * قال (وأما الغاسل فلا يغسل رجل امرأة الا بزوجية (ح) أو محرمية أو محرمية أو ملك يمين فيغسل السيد مستولدته وأمه (ح) وتغسل الزوجة زوجها ولا تغسل المستولدة والأمة سيدهما على أحد الوجهين لان الموت ينقل ملك اليمين ويقرر ملك النكاح) * النظر الثاني فيمن يتولي الغسل والأصل أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء وأولى الرجل بغسل الرجل أولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم فيها والنساء أولي بغسل المرأة بكل حال لان عورتها بالإضافة إليهم أخف وليس للرجل غسل المرأة الا بأحد أسباب ثلاثة (أولها) الزوجية فللزوج غسل زوجته خلافا لأبي حنيفة وذكر صاحب الشامل أن عند احمد رواية مثل فول أبي حنيفة والأصح عنه مثل قولنا * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة (لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك) (1)
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست