أم ولد إذا مات، فغسلته (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو الوجه الآخر للشافعي، لأنها عتقت بموت فصارت كالأجنبية (2)، والعتق بالموت لا يمنع الغسل كالفرقة به، وقد ناقض أبو حنيفة بأنها معتدة منه (3) كما أن الزوجة معتدة منه.
د - لو لم تكن الأمة أم ولد احتمل أنها كأم الولد، والمنع لانتقال الملك إلى غيره، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات، وكذا لو طلقها قبل الدخول.
ه - لو كانت الزوجة كافرة، لم يكن لها غسل زوجها إلا مع عدم المحارم، ومنع بعض الجمهور مطلقا، لوجوب النية، وليس الكافر من أهلها (4).
و - لو تعذر المسلم والزوجة، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب، لقول الصادق عليه السلام: " إذا مات الرجل مع النساء، غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته، غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة " (5) وقال عليه السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ قال: " تغسله امرأته أو ذات محرمة، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب " (6).