علماؤنا، لقول الصادق عليه السلام: " ثم تحول إلى رأسه، فابدأ بشقه الأيمن من رأسه ولحيته، ثم تثني بشقه الأيسر " (1) وروى التكرار يونس عن رجاله (2).
د - إذا فرغ من غسل رأسه، وضعه على جنبه الأيسر ليبدو له الأيمن، فيغسله في كل غسلة من قرنه إلى قدمه، ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر، فيغسل من قرنه إلى قدمه.
ه - لا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا، لأن المراد به التنظيف، والمعد للتنظيف إنما هو المطحون.
و - لا يغسل أكثر من ثلاث مرات، لأنه أمر شرعي فيقف على النقل.
وقال الشافعي، وأحمد: الأفضل أن يغسل ثلاث مرات، فإن لم يحصل الإنقاء غسل خمس مرات، أو سبعا، وترا لا شفعا (3)، لحديث أم عطية (4)، ولم يقدره مالك (5).
ز - لو تعذر السدر أو الكافور أو هما، ففي سقوط الغسلة بفقدهما نظر أقربه العدم، لأن وجوب الغسل الخالص يستلزم المطلق.
ح - لو غير الترتيب فغسله أولا بالقراح، وثانيا بالسدر أو الكافور، وثالثا بالآخر، فعلى قول سلار (6) لا بحث، وعلى قولنا يمكن الطهارة لحصول