تغتسل في انقضاء السابع عشر إلى آخر الشهر، لإمكان انقطاع الدم في كل وقت.
و - لو قالت: حيضي خمسة في كل شهر وكنت في الخمسة الأخيرة طاهرا ولي طهر صحيح غيرها، احتمل أن يكون حيضها الخمسة الأولى، والباقي يكون طهرا، وكذا الخمسة الثانية والثالثة عندنا.
وقال الشافعي: لا يحتمل الثالثة لأنه لا يمكن قبلها طهر كامل ولا بعدها سوى الخمسة الأخيرة، ويحتمل الرابعة أو الخامسة (1).
فالخمسة الأولى طهر مشكوك فيه، تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل عند انقضائها إلى آخر العاشر لأنه طهر مشكوك فيه.
وكذا من الحادي عشر إلى الخامس عشر - وعنده أنه طهر بيقين (2) - ومن السادس عشر إلى آخر العشرين طهر مشكوك فيه، تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل عند انقضائه إلى آخر الخامس والعشرين.
ز - لو قالت: حيضي عشرة أيام وكنت اليوم العاشر حائضا فقد تجاوز العدد نصف الزمان بنصف يوم، لوقوع الشك في تسعة عشر، فتعمل من أول الشهر ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر العاشر لاحتمال أنه آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر التاسع عشر، وتغتسل عند كل صلاة لاحتمال الانقطاع عندها والباقي طهر بيقين.
فإن قالت: الحيض يوم الثاني عشر، فالأولان طهر بيقين، وكذا من الثاني والعشرين إلى آخره، والباقي مشكوك فيه، لكن لا تغتسل للانقطاع إلا في آخر الثاني عشر، وعند كل صلاة منه إلى آخر الحادي والعشرين،