بمقتضى الظاهر (1) وقيل: بالثاني لامتناع التخيير بين الواجب وتركه (2) ح - للشافعية وجهان في الرجوع إلى النساء، أحدهما: نساء زمانها في الدنيا كلها، وأصحهما: اعتبار عادة نساء عشيرتها وقومها، لأن الحيض يعود إلى الجبلة والطبع، فتكون هي كعشيرتها، فإن لم يكن لها عشيرة فنساء بلدها، لأنها إليهن أقرب (3) وقد بينا مذهبنا.
ط - الأيام التي تجلسها من لا تمييز لها، الأقرب أنها من أول الدم، لقول الصادق عليه السلام: " تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما " (4) مع احتمال التخيير على ضعف.
ي - إذا رددناها إلى الأقل فالثلاثة حيض بيقين، وما زاد على العشرة طهر بيقين، وما بينهما هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه يستعمل فيه الاحتياط؟ للشافعي قولان: الأول قياسا على طهر المعتادة، والثاني كطهر الناسية فحينئذ تحتاط فيتجنبها زوجها، وتصلي وتصوم وتقضيه (5).
وإن رددناه إلى الست أو السبع، فالأقل حيض بيقين، والزائد على الأكثر طهر بيقين، وما زاد على الأقل إلى الست أو السبع هل هو حيض بيقين أو مشكوك فيه؟ للشافعي قولان: الأول قياسا على زمان عادة المعتادة، والثاني تستعمل الاحتياط بأن تقضي صلاة تلك الأيام لاحتمال أنها طهر ولم تصل، وفيما زاد على الست والسبع إلى العشر قولان (6)، وكلا القولين في التقادير عندي محتمل.
يا - شرط الشافعي للتمييز أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوما، ولا