كان الذي رأته صفرة أو كدرة فقد قال الشافعي في مختصر المزني رحمه الله الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض واختلف الأصحاب في ذلك على ستة أوجه الصحيح المشهور الذي قاله أبو العباس ابن سريج وأبو إسحاق المروزي وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ان الصفرة والكدرة في زمن الامكان وهو خمسة عشر يكونان حيضا سواء كانت مبتدأة أو معتادة خالف عادتها أو وافقها كما لو كان اسود أو احمر وانقطع لخمسة عشر والوجه الثاني قول أبي سعيد الإصطخري وأبى العباس بن القاص ان الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض وليست في غير أيام العادة حيضا فان رأت الصفرة والكدرة مبتدأة أو معتادة في غير أيام العادة فليست بحيض وان رأتها معتادة في أيام العادة فهي حيض والوجه الثالث قول أبي على الطبري وغيره من أصحابنا انه ان تقدم الصفرة والكدرة دم قوى أسود أو أحمر ولو بعض يوم كانت حيضا في الخمسة عشر وإن لم يتقدمها شئ لم
(٣٩٢)