الحيضة الثانية (1) وفيه إشكال، إذ لا تمييز هنا، إلا أن تقصد اعتبار الأقل، لأنه المتيقن.
قال: ولو رأت ثلاثة دم الحيض، وثلاثة دم الاستحاضة، ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة، فالكل حيض، وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا، والستة السابقة استحاضة تقضي صلاتها وصومها (2).
والأقرب أنه لا تمييز لها.
و - إذا لم يكن للمبتدأة تمييز ولا أقارب ولا أقران، تحيضت في كل شهر بستة أو سبعة على المشهور، لقول الصادق عليه السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله قال لحمنة: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة " (3) وقد تقدم خلاف الجمهور.
وفي قول لنا: تترك الصلاة والصوم في الأول أكثر أيام الحيض، وفي الثاني أقله، لقول الصادق عليه السلام: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، وإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام، وصلت سبعة وعشرين يوما " (4) وهما متقاربتان.
ولنا قولان آخران، أحدهما: أنها تترك الصلاة أقل أيام الحيض.
والثاني: أكثره، والأقرب الأول.
ز - هل المراد بقوله عليه السلام: (ستة أيام أو سبعة) (5) التخيير؟ أو العمل بما يؤدي اجتهادها إليه ويتغلب أنه حيضها؟ قيل: بالأول عملا