لكل صلاة) (1)، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " وصلت كل صلاة بوضوء " (2) ولأن الدم ناقض وهو متجدد فتنتقض الطهارة به، وسقط اعتباره بالنسبة إلى الصلاة الواحدة دفعا للمشقة، وخلاصا عن تكليف ما لا يطاق.
وقال الشافعي: تتوضأ لكل صلاة فريضة، ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة، وتصلي مع الفريضة النوافل (3)، لقوله عليه السلام في المستحاضة: (تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ عند كل صلاة) (4) وهو حجة لنا.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: تجمع بين فريضتين في وقت واحد (5)، وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة، لأنه عليه السلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (توضئي لوقت كل صلاة) (6) ولا حجة فيه، إذ وقت كل صلاة ما يفعل فيه.