التقديم (1).
ولو رأت ثلاثا ثم انقطع يوم العاشر، أو ما دونه، كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضا كالجاري، لقول الصادق عليه السلام: " إذا رأته قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (2).
ج - لو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أحمر، ثم أصفر، وتجاوز، فالحيض الأسود، ولو رأت ثلاثة أصفر، وتركت الصلاة والصوم إلى العاشر، فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا، حتى تأخذ في الأسود عشرا، فإن انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر، فإن تجاوز فلا تمييز لها.
د - العادة قد تحصل من التمييز، فلو مر بها شهران ورأت فيهما سواء ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين، ولا تنظر إلى اختلاف الدم، لأن الأول صار عادة.
ه - قال في المبسوط: لو رأت المبتدأة أولا دم الاستحاضة خمسا، ثم أطبق الأسود إلى بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلى تمام عشرة والباقي استحاضة (3)، وهو مشكل، فإن شرط التمييز عدم تجاوز العشرة، والأقرب أنه لا تمييز لها كما تقدم.
ثم قال: لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضة، والباقي بصفة الحيض، واستمر فثلاثة من أوله حيض، وعشرة طهر، وما رأته بعد ذلك من