الشارع قوانين لذلك، ومداره على سنن ثلاث وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن جماعة سألوا الصادق عليه السلام عن الحيض فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى أنه لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي.
أما إحدى السنن: الحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها، وقال: إنما هو عرق، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال الصادق عليه السلام: هذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها.
ثم قال: وأما سنة التي كانت لها أيام متقدمة، ثم اختلط عليها من طول الدم، وزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر، فإن سنتها غير ذلك، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إني أستحيض فلا أطهر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض، إنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة.
وقال الصادق عليه السلام: كان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين، فلهذا احتاجت إلى أن تميز إقبال الدم من إدباره، وتغير لونه من السواد إلى غيره.
ثم قال: وأما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة، ولم تر الدم قط، ورأت أول ما أدركت واستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة تسمى حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله