قال لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا (قلت) أرأيت أن كان معه من الماء ما يغتسل به وهو وحده فأراد أن يجامعها (قال) ليس ذلك له (قلت) ولم يكون ذلك له (قال) ليس له ولا لها أن يدخلا على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء فان وقع الجماع أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو قول مالك (قلت) أرأيت المرأة أليس هي على جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به وحده أما ترى أنه لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه لأنها كانت في جنابة (قال) لان ذلك لم يكن لها منه بد وقد تيممت وكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس للزوج أن يدخل عليها ما ينقض ذلك (قلت) تحفظ هذا عن مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قال) وقال مالك إذا كانا على وضوء الرجل والمرأة فليس لو أحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء لان ذلك ينقض وضوء هما وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء الا ما لابد لهما منه من الحدث ونحوه (ما جاء في الحائض) (قلت) لابن القاسم أرأيت أن حاضت الجارية أول ما تحيض فتمادى بها الدم (فقال) تقعد فيما بينها وبين خمس عشره ليلة لان أكثر ما يحبس له النساء الحيض خمس عشرة ليلة وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه تقيم بقدر أيام بدايتها ثم هي مستحاضة بعد ذلك تصلى وتصوم ويأتيها زوجها أبدا إلا أن ترى دما لا تشك فيه أنه دم حيضة (سحنون) عن ابن نافع عن عاصم بن عمر عن أبي بكر بن عمر عن سالم ابن عبد الله انه سئل كم تترك الصلاة المستحاضة (فقال) سالم تتركها خمس عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلى (ابن نافع) عن عبد الله بن عمر بن ربيعة ويحيى بن سعيد عن أبيه عبد الله أنهم كانوا يقولون أكثر ما تترك الصلاة الحائض خمس عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلى (قلت) أرأيت ما رأت المرأة من الدم أول ما تراه المرأة في قول مالك أقال هو حيض إذا كانت قد بلغت قال نعم (قلت) أرأيت المرأة إذا رأت الدم بعد أيام حيضتها بأيام قبل أن يأتي وقت حيضتها المستقبلة أيكون ذلك حيضا (قال) إذا كان
(٤٩)