الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال: " لا " (1).
ولا يجب أيضا الوضوء عند علمائنا، خلافا للشافعي (2).
وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها، وبه قال قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد (3).
وقال الحسن: تغتسل، لأنه مني خارج فأشبه ماءها (4).
مسألة 65: لو احتلم أنه جامع وأمنى، ثم استيقظ ولم ير شيئا لم يجب الغسل إجماعا، لأن الصادق عليه السلام سئل عنه فقال: " ليس عليه الغسل " (5).
ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغسل إجماعا لأنه منه، وإن لم يذكر الاحتلام، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال: " فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " (6).
فروع:
أ - لو استيقظ فرأى بللا لا يعلم أنه مني، فلا غسل، وإن احتلم بالجماع على إشكال، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك.