الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة شئ من القرآن (1)، لأن عليا عليه السلام قال: " إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شئ إلا الجنابة " (2) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنه حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض (3).
وروي كراهة القراءة عن علي عليه السلام، وعمر، والحسن البصري، والنخعي، والزهري، وقتادة (4)، لأن عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكينا، فقال: ما رأيتني أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت: إقرأ، فقال:
شهدت بأن وعد الله حق * وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد * ملائكة الإله مسومينا فقالت: صدق الله وكذب بصري، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه (5)، وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء.
وقال عبد الله بن عباس: يقرأ ورده وهو جنب (6). وقيل لسعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب؟ فقال: نعم، أليس هو في جوفه، وبه قال داود،