الشافعي (1) - لجواز أن يكون رجلا ويكون ذلك عضوا زائدا من البدن، ولو قيل بالوجوب كان وجها لقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) (2)، ولوجوب الحد به.
فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة، قال بعض علمائنا والشافعي:
وجب الغسل على الخنثى خاصة (3)، لأنه إن كان رجلا فقد أولج في فرج امرأة، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها.
ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا، ويحتمل الوجوب للعموم (4).
وقال الشافعي: يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها (5)، ويحتمل عندي الغسل.
ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغسل عليهما، وقيل: لا شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة (6)، وقال الشافعي: يجب على الغلام الوضوء بخروج شئ من دبره (7).
ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شئ عليهما، لاحتمال أن يكونا رجلين.
ح - ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال