يفرغ منه أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده، ولو كان السابق قد جف استأنف من رأس، لأن الأصل عدم الفعل، فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة.
ولو كان الشك بعد الفراغ والانصراف لم يلتفت إلى الشك، لقضاء العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه، ولقول الباقر عليه السلام: " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه، وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها، وشككت في شئ مما سمى الله عليك وضوءه فلا شئ عليك فيه " (1) وهو نص في الحكمين.
وبعض الشافعية سوى بين الحكمين، وأوجب الإتيان بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل إلى الصلاة بطهارة مشكوك فيها (2)، ولا شك بعد الحكم لعدم الالتفات.
تذنيب: لو كان الشك في شئ من أعضاء الغسل، فإن كان في المكان أعاد عليه وعلى ما بعده، وإن كان بعد الانتقال فكذلك، بخلاف الوضوء، لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح، وإنما يصح هناك لو كمل الأفعال، للبطلان مع الإخلال بالموالاة، بخلاف الغسل.
وفي المرتمس، ومن عادته التوالي، إشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه.
والتيمم مع اتساع الوقت، إن أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء، وإلا فكالغسل.