لقصور قوته لقول الصادق عليه السلام: " لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد " (1).
د - لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل.
ه - إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر، لم يجب الغسل حتى يظهر - وبه قال الشافعي (2) - لقوله عليه السلام لعلي عليه السلام: (إذا فضخت الماء فاغتسل) (3)، والفضخ: الظهور (4)، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث.
وقال أحمد: يجب قبل الظهور لأن المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله (5)، والمقدمتان ممنوعتان، فإن كمالها بظهوره.
و - إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغسل، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: (نعم إذا رأت الماء) (6).
ز - لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب وجب الغسل.
ح - لو استدخلت المرأة مني الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغسل، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة