شهوة، وبه قال الأوزاعي (1).
وقال مالك: لا غسل عليه، سواء خرج بعد البول أو قبله، لأنه قد اغتسل منه فلا يجب عليه أن يغتسل منه مرة أخرى (2) - وعنه في الوضوء روايتان (3) - وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق (4). وهو غلط لما بينا من عدم اعتبار الشهوة، ولو تقطر من بوله قطرة أعاد الوضوء.
وأما إن لم يعلم أنه مني، فإن خرج بعد البول لم يجب الغسل، ووجب الوضوء، لأن الظاهر أنه من بقايا البول، وإن كان قد استبرأ بالبول بعده، أو اجتهد قبل البول، واستبرأ فلا شئ ولا وضوء ولا غسل.
ب - لو شك في أنه أنزل أم لا فلا غسل عليه، ولو شك في أن الخارج مني اعتبره بالصفات، واللذة، وفتور الجسد، لأنها من الصفات اللازمة في الغالب، فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظم عليه السلام: " وإن لم يجد شهوة ولا فترة به فلا بأس " (5).
ج - لا يشترط في المريض الدفق، وتكفي الشهوة وفتور الجسد،