امرأته وهي حائض، قال: فقال: " ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل " قال أبو داود: وليس هو - يعنى الحديث - بالقوى.
(84) باب في الإكسال 214 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو - يعنى ابن الحارث - عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الاسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، قال أبو داود: يعنى الماء من الماء.
215 - حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبى غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد.
216 - حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا هشام وشعبة، عن قتادة عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ".
217 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الماء من الماء " وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
(85) باب في الجنب يعود 218 - حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا إسماعيل، ثنا حميد الطويل، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد، قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(86) باب الوضوء لمن أراد أن يعود 219 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عبد الرحمان بن أبي رافع. عن