عليه وآله قال: (إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت أحدثت فلا ينصرفن عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (1) ومن طريق الخاصة نحوه (2)، وقول الصادق عليه السلام: " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر مثله " (3).
ولأنه حرج، لعدم انفكاك الإنسان من الشك فيما فعله في الماضي، فإن شك في الحدث لا يلتفت، وإن شك في الطهارة تطهر، ولا نعرف فيه خلافا إلا من مالك فإنه قال: إذا شك في الحدث مع تيقن الطهارة تطهر، وهو أحد وجهي الشافعية (4).
وقال الحسن البصري: إن كان في الصلاة بنى على اليقين، وإن كان خارجها توضأ، لأنه يدخل في الصلاة مع شك الطهارة فلم يجز، كما لو شك في طهارته وتيقن الحدث (5).
وهو غلط، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال: (لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (6)، ويخالف المقيس عليه، لأن في الأصل بقاء الحدث، وفي الفرع بقاء الطهارة.