أجمع، والشافعي وأكثر العلماء (1)، للأصل، ولقوله عليه السلام لأم سلمة وقد سألته عن غسل الجنابة: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت) (2).
وقال مالك والمزني: إمرار اليد إلى حيث تنال واجب (3)، لقوله تعالى: * (حتى تغتسلوا) * (4) ولا يقال: اغتسل إلا من دلك جسده، ولأن التيمم يجب فيه إمرار اليد، فكذا الغسل.
ويبطل بقولهم: غسل الإناء وإن لم يمر اليد، وكذا غسل يده، والتراب يتعذر إمراره إلا باليد، ولأن المسح يتوقف عليه، نعم لو لم يصل الماء إلا بالإمرار وجب.
وكذا تخليل الأذنين إن لم يصبهما الماء.
الخامس: الغسل بصاع، وليس واجبا للامتثال لو حصل بدونه، ولقول الباقر عليه السلام: " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده... " (5) وقال أبو حنيفة: يجب (6) وقد تقدم.
السادس: لا يجب غسل المسترسل من الشعر، ويستحب عملا بالأصل، ويجب غسل أصوله في جميع الرأس والبدن.