فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٣
روى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم " أنه لا بأس بالسواك الرطب " (1) وقوله في الكتاب ترك السواك معلم بالميم والحاء لأنهما لا يكرهانه بعد الزوال وبالألف لان المسعودي في آخرين حكوا عن أحمد انه لا يكره بعد الزوال في النفل ليكون أبعد عن الرياء في الفرض وبالواو لان صاحب المعتمد حكى عن القاضي حسين مثل مذهب احمد (ومنها) يستحب تقديم غسل الجنابة عن الجماع والاحتلام على الصبح ولو أخره عن
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست