قال مالك لا بأس به في أول النهار وفى آخره (1) (قلت) أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء (قال) قال مالك أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وان بله بالماء (قال) وقال مالك ولا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر (ابن وهب) عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم (الصيام في السفر) (قال ابن القاسم) قال مالك الصيام في رمضان في السفر أحب إلى لمن قوي عليه (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه (قال) القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر (قال) وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول لي عليه الكفارة وذلك أنى رأيته أو قاله لي إنما كانت له السعة في أن يفطر (2) أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه لا بعذر من الله فان أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في رمضان صائما ثم سافر فأفطر (قال) ليس عليه الا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فان أفطر فليس عليه الا قضاء يوم (قلت) ما الفرق بين هذا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك (قال) قال لنا مالك أو فسر لنا عنه لان الحاضر كان من أهل الصوم فخرج
(٢٠١)