قال الدارقطني: إنه مرسل، من وصله فقد وهم (1)، ويحمل على الاستحباب.
وقال أبو ثور، وداود: الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة (2)، لقوله عليه السلام للقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) (3) ولا يدل على الوجوب.
وقال أبو حنيفة، والثوري: هما واجبان في الجنابة دون الوضوء (4)، لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة) (5).
ورواية بركة بن محمد الحلبي (6) - وهو كذاب (7)، والفرض:
التقدير (8) - متروكة الظاهر، لأنه أوجب ثلاثا.