هذا الحديث في كتابه الاستغناء في استعمال الحناء وأوضحه وقال هو مختلف في اسناده ومتنه يروى عن عائشة وابن عباس وأنس وجد مليح كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال واتفقوا على لفظ الحياء قال وكذا أورده الطبراني والدارقطني وأبو الشيخ وابن منده وأبو نعيم وغيرهم من الحفاظ والأئمة قال وكذا هو في مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب ومرادي بذكر هذا الفرع بيان ان السواك كان في الشرائع السابقة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ولا يكره الا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره ازالته كدم الشهداء) (الشرح) حديث أبي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم وهو بعض حديث والخلوف بضم الخاء واللام وهو تغير رائحة الفم ولا يجوز فتح الخاء يقال خلف فم الصائم بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام وأخلف يخلف إذا تغير: أما حكم المسألة فلا يكره السواك في حال من الأحوال لاحد الا للصائم بعد الزوال فإنه يكره نص عليه الشافعي في الأم وفى كتاب الصيام من مختصر المزني وغيرهما وأطبق عليه
(٢٧٥)