وأكثر أهل العلم (1)، لقوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) * (2) ولم يذكر غسلهما، وللأصل، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: " نعم " (3).
وقال داود: إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما، ولا يجب غسلهما، لأنه لو صب الماء في يده وتوضأ ولم يغسل يديه أجزأه (4).
وقال أحمد في إحدى الروايتين: إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء، وهو محكي عن الحسن البصري (5)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده) (6) وهو محمول على الاستحباب، وأصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا: فما تصنع بالمهراس؟! (7) (8).