الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال المرأة الهم والشيخ الكبير الهم يفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا (قال الشافعي) وغيره من المفسرين يقرءونها " يطيقونه " وكذلك نقرؤها ونزعم أنها نزلت حين نزل فرض الصوم ثم نسخ ذلك قال وآخر الآية يدل على هذا المعنى لأن الله عز وجل قال " فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا " فزاد على مسكين " فهو خير له " ثم قال " وأن تصوموا خير لكم " قال فلا يأمر بالصيام من لا يطيقه ثم بين فقال " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " وإلى هذا نذهب وهو أشبه بظاهر القرآن (قال المزني) هذا بين في التنزيل مستغنى فيه عن التأويل (قال الشافعي) ولا أكره في الصوم السواك بالعود الرطب وغيره وأكرهه بالعشى لما أحب من خلوف فم الصائم.
باب صوم التطوع (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة أنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت خبأنا لك حيسا فقال " أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه " قال وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر وركع عمر ركعة ثم انصرف فقيل له في ذلك فقال إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص ومما يثبت عن علي رضي الله عنه مثل ذلك وعن ابن عباس رحمه الله وجابر أنهما كانا لا يريان بالافطار في صوم التطوع بأسا وقال ابن عباس في رجل صلى ركعة ولم يصل معها له أجر ما احتسب (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: فمن دخل في صوم أو صلاة فأحب أن يستتم وإن خرج قبل التمام لم يعد.
باب النهى عن الوصال في الصوم (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل يا رسول الله إنك تواصل قال " إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى " (قال الشافعي) وفرق الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الناس في أمور أباحها له حظرها عليهم وفي أمور كتبها عليه خففها عنهم.
باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء (قال الشافعي) أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا داود بن شابور وغيره عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صيام يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة " قال فأحب صومها إلا أن يكون حاجا فأحب له ترك صوم يوم عرفة لأنه حاج مضح مسافر ولترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه في الحج وليقوى بذلك على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة.
باب النهى عن صيام يومى الفطر والأضحى وأيام التشريق (قال الشافعي) وأنهى عن صيام يوم الفطر ويم الأضحى وأيام التشريق لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولو صامها متمتع لا يجد هديا لم يجز عنه عندنا (قال المزني) قد كان قال يجزيه ثم رجع عنه.