في الحضر ولم يصل ثم سافر مسح مسح المقيمين لأنه عاص باخراج الصلاة عن الوقت ولا رخصة للعاصي والأول أصح كما لو فاتته صلاة في الحضر له أن يقضيها بالتيمم في السفر وليكن قوله في الكتاب وكذا لو أحدث في الحضر معلما بالزاي لمذهب المزني وبالواو للتفصيل الذي رويناه عن أبي إسحاق * ولو ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر أتم مسح المقيمين ولا يزيد عليه خلافا لأبي حنيفة حيث قال يمسح مسح المسافرين إلا أن يتم اليوم والليلة قبل مفارقة العمران وعن أحمد روايتان إحداهما مثل مذهبنا والثانية أنه يمسح مسح المسافر * لنا أنه عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلب حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز القصر واعلم أن الاعتبار في المسح بتمامه حتى لو توضأ في الحضر ومسح على أحد الخفين ثم
(٤٠٠)