قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه، لان ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه، بل أنكره حتى اعلمه به سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روى عنه التوقيت، روينا من طريق حماد بن زيد عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن نافع عن ابن عمر قال: أين السائلون عن المسح على الخفين، للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة * ثم لو صح عن أبي بكر وعمر وعقبة (1) رضي الله عنهم ما ذكرنا وكان قد خالف ذلك على وابن مسعود وغيرهما -: لوجب عند التنازع الرد إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه عليه السلام قد صح بالتوقيت، ولم يصح عنه شئ غيره أصلا، فكيف ولم يصح قط عن عمر الا التوقيت * قال على. فإذا انقضى الأمدان (2) المذكوران فان أبا حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا قالوا: يخلعهما ويغسل رجليه ولا بد، وقال: أبو حنيفة -: إذا قعد الانسان مقدار التشهد في آخر صلاته ثم أحدث عمدا أو نسيانا ببول أو ريح أو غيره ذلك أو تكلم عمدا ونسيانا فقد تمت صلاته، وليس السلام من الصلاة فرضا، قال: فان قعد مقدار التشهد في آخر صلاته وانقضى وقت المسح بعد ذلك فقد بطلت صلاته وبطلت طهارته ما لم يسلم (3) وفي هذا من التناقض والخطأ مالا يحتاج معه إلى تكليف رد عليه والحمد لله على السلامة * وقد قال الشافعي مرة: يبتدئ الوضوء، * وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود: يصلى ما لم تنتقض طهارته بحدث ينقض الوضوء، وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شئ من الاخبار (4) أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهي عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم *
(٩٤)