فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
يا رسول الله امسح على الخف قال نعم قلت يوما قال ويومين قلت وثلاثة أيام قال نعم وما شئت) (1) وقال في الجديد وهو المذكور في الكتاب يتقدر في حق المقيم بيوم وليلة وفى حق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن لحديث صفوان بن عسال كما سبق وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم (جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم) (1) ويتفرع على الجديد مسائل (إحداها) يعتبر ابتداء المدة في حق المسافر والمقيم جميعا من وقت الحدث بعد اللبث خلافا لأحمد حيث قال فيما رواه أصحابنا يعتبر من وقت المسح والذي رأيته لأصحابه انه يعتبر من وقت الحدث كما ذكرنا ونسبوا الاعتبار من وقت المسح إلى داود لنا ان وقت جواز المسح يدخل بالحدث ولا معنى لوقت العبادة سوى الزمان الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة وغيره وغاية ما يمكن فعله بالمسح من الصلوات المؤداة على التوالي ست عشرة إذا لم يجمع وان جمع فيتصور ان يؤدى به سبع عشرة صلاة وذلك في حالة عدم الجمع
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست