يا رسول الله امسح على الخف قال نعم قلت يوما قال ويومين قلت وثلاثة أيام قال نعم وما شئت) (1) وقال في الجديد وهو المذكور في الكتاب يتقدر في حق المقيم بيوم وليلة وفى حق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن لحديث صفوان بن عسال كما سبق وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم (جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم) (1) ويتفرع على الجديد مسائل (إحداها) يعتبر ابتداء المدة في حق المسافر والمقيم جميعا من وقت الحدث بعد اللبث خلافا لأحمد حيث قال فيما رواه أصحابنا يعتبر من وقت المسح والذي رأيته لأصحابه انه يعتبر من وقت الحدث كما ذكرنا ونسبوا الاعتبار من وقت المسح إلى داود لنا ان وقت جواز المسح يدخل بالحدث ولا معنى لوقت العبادة سوى الزمان الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة وغيره وغاية ما يمكن فعله بالمسح من الصلوات المؤداة على التوالي ست عشرة إذا لم يجمع وان جمع فيتصور ان يؤدى به سبع عشرة صلاة وذلك في حالة عدم الجمع
(٣٩٧)